هذا كافر أيضا في أصح قولي العلماء، وإن لم يجحد وجوبها، متى تركها تهاونا وتكاسلا فإنه يكفر بذلك في أصح قولي العلماء، لقول النبي ﵊: «رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة (١)» فمن ترك عمود الإسلام فقد كفر، ولقوله ﵊ فيما رواه مسلم في الصحيح: «بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة (٢)»، ولقوله ﵊: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر (٣)»، هذا هو الصواب من أقوال أهل العلم، وقال بعض أهل العلم: إنه لا يكفر كفرا أكبر، بل كفره كفر أصغر ما لم يجحد وجوبها، فإن جحد وجوبها كفر بالإجماع. أما ما دام يعلم أنها فريضة ولكن يغلب عليه الكسل والتساهل، ولا يصلي فلا يكفر بذلك عند جمع من أهل العلم، ولكن يكون عاصيا معصية عظيمة أعظم من معصية الزنا، وشرب الخمر ونحو ذلك، ويكون كافرا كفرا دون كفر، هذا قول جمع من أهل العلم، والصواب القول الأول أنه كافر كفرا أكبر، للأحاديث السابقة ولأدلة أخرى دلت على ذلك.
Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز
Baca Juz 4, halaman 116
Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 4، ص 116 (SanadKitab #107, hlm. urut 1468)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.