بالطلاق ناويًا وقوع الطلاق فيقع، إذا فعل ما حلف على تركه، أو ترك ما حلف على فعله، أمّا إذا كان أراد التهديد والتخويف، كأن يقول: إن كلمت فلانًا فأنت طالق، أو إن ذهبت إلى فلان فأنتِ طالق، من باب التخويف والتهديد وليس قصده إيقاع الطلاق، فهذا عند المحققين من أهل العلم، فيه كفارة يمين ولا يقع به الطلاق، هذا هو الصواب الذي اختاره جمع من أهل العلم؛ لأنه لم يرد الطلاق وإنما أراد التهديد والتخويف والتحذير، ولكن بكل حال ينبغي له ترك ذلك والحذر من اعتياد الطلاق، وألاّ يكون في لسانه؛ لأنه قد يوقعه بالقصد، ولأنّ بعض أهل العلم يراه يقع، وإن كان قصد التهديد أو التأكيد، فينبغي الحذر من ذلك وينبغي تجنّب ذلك احتياطًا لدينه، واحتياطًا لما يجب عليه من حفظ الفرج، والبعد عن شبهة الحرام، وإذا طلق فليطلق عن بصيرة، لا في الغضب والعجلة، بل يتحرى وينظر، فإذا رأى المصلحة في الطلاق؛ لأنها سيئة الأخلاق سيئة السيرة، ضعيفة الدين، إذا رأى المصلحة في ذلك طلق طلقةً واحدة، في طهر لم يجامع فيه، أو في حال الحمل، هذا السنة، يكون الطلاق في حالين: إحداها حال الحمل، الثانية أن تكون المرأة في طهر لم يجامعها فيه، هذا هو محل الطلاق الشرعي، أمّا
Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز
Baca Juz 22, halaman 168
Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 22، ص 168 (SanadKitab #107, hlm. urut 14692)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.