Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 22, halaman 185

  1. المجلد الثاني والعشرون
  2. كتاب الطلاق
  3. باب الحلف بالطلاق
  4. حكم قول الزوج لزوجته اعتبري نفسك مطلقة

س: هذا سائل أبو محمد سوداني، يقول في سؤاله رجل حلف بالطلاق ألاّ يفعل شيئًا ولكنه فعل ذلك، ماذا عليه علمًا بأنه عندما حلف أراد بذلك أن يلزم نفسه بعدم فعل ذلك الشيء أفيدونا مأجورين؟ (١)

ج: إذا حلف بالطلاق فقال مثلاً: عليه الطلاق ألاّ يكلم فلانًا قصده الامتناع منه، أو عليه الطلاق ألاّ يسافر، ثم سافر، ومقصوده الامتناع ليس قصده غير ذلك، فهذا فيه كفارة اليمين، حكمه حكم اليمين؛ لأن قصده الحث أو المنع، فيكون عليه كفارة اليمين، ومثله لو قال: عليه الطلاق إن فعلت زوجتي كذا وكذا قصده منعها، أو عليه الطلاق إن فعل فلان كذا قصده منعه، فهذا حكمه حكم اليمين، نسأل الله العافية.

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 22، ص 185 (SanadKitab #107, hlm. urut 14717)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.