Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 22, halaman 186

  1. المجلد الثاني والعشرون
  2. كتاب الطلاق
  3. باب الحلف بالطلاق
  4. حكم من حلف بالطلاق ثلاثا لمنع نفسه من فعل شيء ففعل

٣٣ - حكم من حلف بالطلاق ثلاثًا لمنع نفسه من فعل شيء ففعل

س: هذا السائل ع. ع. من تبوك يقول: إنه طلق بالثلاث بأن لا يفعل شيئًا معينًا، مثل الامتناع عن التدخين، ثم قال السائل بعد ذلك: عدت إلى شرب الدخان، وكنت في ذلك الوقت أرغب في الامتناع عنه، وليس بقصدي طلاق زوجتي، فهي لا زالت معي في البيت، أفيدوني جزاكم الله خيرًا؟ (١)

ج: إذا طلق الرجل ألاّ يشرب الخمر، أو لا يشرب الدخان، أو لا يكلم فلانًا، وقصده الامتناع، ما قصده فراق أهله، إنما قصده أن يمتنع عن التدخين، أو شرب المسكر، أو كلام فلان، أو زيارة فلان، هذا

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 22، ص 186 (SanadKitab #107, hlm. urut 14720)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.