Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 22, halaman 191

  1. المجلد الثاني والعشرون
  2. كتاب الطلاق
  3. باب الحلف بالطلاق
  4. حكم الحلف بالطلاق سهوا

س: الحلف بالطلاق عندنا شيء عاديّ، يطلّق المتزوج وغير المتزوج وعند أبسط الأسباب والكل لا يعني به ما يقول، حيث أصبح يجري على اللسان بدون قصد، فهل يقع الطلاق في هذه الحالة، أم أنه يعتبر من لغو القول، أفيدونا جزاكم الله خيرًا؟ (١)

ج: الواجب عدم التلاعب بالطلاق ولا ينبغي للمؤمن أن يتلاعب بالطلاق، وإذا حصل له شيء يسأل أهل العلم عمّا وقع له من المفتي، أو قاضي المحكمة في الأحوال الشخصية أو العلماء المشهورين بالعلم والفضل يسألهم عمّا حصل له؛ لأن هذه الأمور تختلف بحسب الواقع، فعلى من وقع له شيء من ذلك أن يسأل أهل العلم، مفتي البلد أو قاضيها، العالم الذي يقضي بين الناس في الأحوال الشخصية، أو العالم المشهور عنده في البلد يسأله عما جرى له وهو يفتيه فيما يعلمه من الشرع المطهر.

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 22، ص 191 (SanadKitab #107, hlm. urut 14727)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.