Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 22, halaman 192

  1. المجلد الثاني والعشرون
  2. كتاب الطلاق
  3. باب الحلف بالطلاق
  4. بيان ما يلزم من حدث نفسه بالطلاق ولم يتلفظ به

قضية يقول فيها: يجري اليمين على لساني دائمًا على أبسط الأشياء في حياتي اليومية وكثيرًا ما حاولت التّخلص من هذه العادة ولكن دون جدوى، لا أدري ولا أعلم حتى أنطق باليمين، فما هو حكم الشرع في هذه المشكلة، مع ملاحظة الآتي: أولاً: أنطق باليمين سرًّا، أي بيني وبين نفسي، ليس لي نية في الحلف بالطلاق، لا تتحرك به شفتاي، أي في سري فقط، لا يسمعه أحد مني أبدًا، فهل ينفذ الطلاق في هذه الحالات، جزاكم الله خيرًا ووفقكم لصالح الإسلام والمسلمين؟ (١)

ج: إن كان الطلاق الذي وقع في نفسك تكلمت به ونطقت به فهذا له حكمه، فإن كنت طلقت امرأتك طلقة واحدة، فلها حكمها كأن تقول: يا طالق أو امرأتي طالق أو فلانة بنت فلان طالق، هذا يقع، وهكذا إذا قلت: طالق ثم طالق ثم طالق، يقع، أما إن كنت تحدثت به في نفسك، ولم تتكلم بشيء، إنما هو حديث النفس وخاطر القلب ولم تتلفظ بشيء، فإن هذا لا يقع؛ لقول النبي ﷺ: «إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ ما حدّثَتْ بها أنفسها، ما لم تعمل أو تتكلم» (٢)

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 22، ص 192 (SanadKitab #107, hlm. urut 14729)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.