Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 22, halaman 195

  1. المجلد الثاني والعشرون
  2. كتاب الطلاق
  3. باب الحلف بالطلاق
  4. حكم من حلف بالطلاق ألا يغادر بلده حتى ينجب ولدا

٣٧ - حكم من حلف بالطلاق ألا يغادر بلده حتى ينجب ولدًا

س: أخبركم سماحة الشيخ: أنني قد حلفت أن أبقى في مصر حتى أنجب ولدًا وكان ذلكم الحلف بالطلاق، إلا أنه حتى الآن لم يأتني ولد، وجّهوني جزاكم الله خيرًا كيف أتصرّف؟ (١)

ج: هذا الطلاق يفسّر على حالين، أحدهما: أن تكون أردْتَ إيقاع الطلاق إن خرجت من مصر قبل أن تنجب، فإن كنت أردت هذا، فإنه يقع عليك طلقة إذا خرجت، يقع على زوجتك طلقة واحدة ولك مراجعتها ما دامت في العدّة إذا كنت لم تطلقها قبل هذا طلقتين، هذا إذا

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 22، ص 195 (SanadKitab #107, hlm. urut 14734)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.