Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 22, halaman 231

  1. المجلد الثاني والعشرون
  2. كتاب الطلاق
  3. باب الحلف بالطلاق
  4. بيان ما يلزم من حلف بالطلاق لغرض التخويف

٤٨ - بيان ما يلزم من حلف بالطلاق لغرض التخويف

س: والدي اشترى سيارة من زوج أختي، وكنت يومها متخاصمًا مع أخي، فحلفت وقلت: عليّ الطلاق بالثلاث، إذا سجلت السيارة باسم أخي لأحرقها، وحلفت اليمين وأنا غاضب على أخي جدًّا، ولم أكن أنوي الطلاق حقيقة، وإنّما تخويفًا لهم، فهل إذا أحرقتها الآن أكون قد وفيت بيميني، أم لا، أو ماذا عليّ أن أفعل؟ (١)

ج: عليك كفارة يمين، ما دمت أردت تخويفهم ومنعهم، فعليك التوبة والاستغفار من هذا العمل، وعليك كفارة يمين، وذلك بإطعام عشرة مساكين، عشرة فقراء لكل فقير نصف صاع من التمر أو من الأرز أو الحنطة أو غيرها من قوت البلد، وإن عشّيتهم أو غديتهم أو كسوتهم على قميص، كفى ذلك والحمد لله، ونسأل الله للجميع الهداية، ولا يقع الطلاق؛ لأن الطلاق في هذا المعنى في حكم اليمين ولا يقع منه

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 22، ص 231 (SanadKitab #107, hlm. urut 14788)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.