Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 22, halaman 238

  1. المجلد الثاني والعشرون
  2. كتاب الطلاق
  3. باب الحلف بالطلاق
  4. بيان ما يلزم من حلف بالطلاق لغرض التخويف

حديث ابن عباس ﵄ أنه قال: «كان الطلاق على عهد النبي ﷺ، وعهد الصديق أبي بكر، وأول عهد عمر طلاق الثلاث واحدة» (١)، وسُئل: هل طلاق الثلاث يعتبر واحدة في عهد الرسول ﷺ، وعهد أبي بكر وأول عهد عمر، قال: ابن عباس ﵄: نعم فالمقصود أنه أخبر يعني ابن عباس: أن الطلاق الثلاث يُجعل واحدة في عهد النبي ﷺ، وأن الطلاق الثلاث بكلمة واحدة يجعل واحدة في عهد الرسول ﷺ وعهد الصديق ﵁ وأول عهد عمر ﵁، ثم رأى عمر إمضاء الثلاث بكلمة واحدة، ردعًا للناس عن التساهل في الطلاق. فالحاصل أنك إذا كنت أردت الطلاق أو أردت الأمرين: الطلاق والمنع جميعًا، ثم سمحت لها أو عصتك، وذهبت إلى العمل فإنه يقع عليها طلقة واحدة بهذا، ولك مراجعتها ما دامت في العدة إذا كنت لم تطلّقها طلقتين قبل ذلك، أمّا إن كنت طلقتها طلقتين قبل ذلك، تكون هذه هي الأخيرة، ولا تحلّ إلا بعد زوج

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 22، ص 238 (SanadKitab #107, hlm. urut 14798)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.