Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 22, halaman 258

  1. المجلد الثاني والعشرون
  2. كتاب الطلاق
  3. باب الحلف بالطلاق
  4. حكم من حلف بالطلاق على زوجته بعدم فعل شيء ثم أذن لها

قولي العلماء في هذه المسألة، وهكذا لو قال: عليَّ الطلاق إن كلمت فلانًا، قصده المنع، منعها من الكلام، أو عليَّ الطلاق إن لم تفعلي كذا، قصده حثّها على فعله ولم يقصد إيقاع الطلاق، فإنه يكون في حكم اليمين، والقاعدة: أن الطلاق إذا كان معلّقًا على شيء يقصد به الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب ولا يقصد صاحبه إيقاع الطلاق، فإنه يكون في حكم اليمين ولا يلزمه إلا كفارة اليمين، هذا هو أصح ما قيل في ذلك من كلام أهل العلم رحمة الله عليهم، ونوصي أخانا بأن يترك هذا الكلام ولا يتعود هذا الكلام؛ لأن هذا فيه خلاف كبير بين أهل العلم، فينبغي للمؤمن ترك هذه الأشياء التي قد تسبب شبهة وضررًا عليه، وكفارة اليمين هي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، فمن عجز عن ذلك يصوم ثلاثة أيام، وبحمد الله إطعام عشرة مساكين لا يكلّف شيئًا، يطعمهم طعامًا مطبوخًا في بيته مثلاً أو في أيّ مطعم غداء أو عشاء، وجبة واحدة، وإن أعطاهم نصف صاع من قوت البلد، أرز أو بر أو تمر كفى ذلك، ومقداره كيلو ونصف تقريبًا لكل واحد، وإن كساهم كسوة تجزئهم في الصلاة كقميص أو إزار ورداء كفى ذلك أيضًا، ولا يجزئ دفع النقود عن

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 22، ص 258 (SanadKitab #107, hlm. urut 14828)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.