Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 22, halaman 261

  1. المجلد الثاني والعشرون
  2. كتاب الطلاق
  3. باب الحلف بالطلاق
  4. بيان أقسام التعليق في الطلاق

س: زوجي حلف بالطّلاق، إذا لم ترجّع أخته الدينار لصاحبه، ولكن أخته لم ترجّعه وأخذته، وفي المرة الثانية كان الأمر كذلك فماذا يكون الحكم؟ (١)

ج: هذا فيه تفصيل، إن كان قصد بذلك إيقاع الطلاق إن لم ترجع الدينار، وقع طلقة على زوجته في ذلك، وله مراجعتها ما دامت في العدة، إذا كان ليس قبل ذلك طلقتان، وإن كان أراد التشديد عليها وتخويفها ولم يرد إيقاع الطلاق فلم تفعل، فعليه كفارة اليمين؛ لأن هذا في حكم اليمين، وهي إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد، يعني كيلو ونصفًا من قوت البلد، من التمر أو الأرز أو غيرهما، أو كسوتهم كسوة تجزئهم في الصلاة، كالقميص لكل واحد، أو عتق رقبة مؤمنة، فإن عجز، وكان فقيرًا لا يستطيع، صام ثلاثة

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 22، ص 261 (SanadKitab #107, hlm. urut 14833)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.