ج: هذا يرجع فيه إلى نيّته، إذا حلف بالطلاق يرجع فيه إلى نيته، فإذا قال: عليه الطلاق لا يكلم فلانًا، أو عليه الطلاق بقوله لزوجته: لا تكلمين فلانًا، أو عليه الطلاق ما يبيع السلعة الفلانية، أو عليه الطلاق ما يشتري السلعة الفلانية، أو عليه الطلاق ما يدخل بيت فلان، فالمرجع هو نيته، إذا كان قصده من هذا منع نفسه من هذا الشيء، ليس قصده إيقاع الطلاق، أو قصده حثّ نفسه على فعله، بأن يقول: عليه الطلاق أن يزور فلانًا، عليه الطلاق أن يكلم فلانًا، قصده الحث، فهذا كله بحكم اليمين، وعليه كفارة اليمين إذا فعل ما حلف على تركه، أو ترك ما حلف على فعله، عليه كفارة اليمين، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، أو عتق رقبة، فمن لم يجد صام ثلاثة أيام، أمّا إن كان قصد إيقاع الطلاق، قال: عليه الطلاق ما يكلم فلانًا، عليه الطلاق ما يشتري السلعة الفلانية، وقصده أنه متى فعل وقع الطلاق، فإنه يقع الطلاق؛ لقول النبي ﷺ: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى» (١) هذا هو الصواب من قولي العلماء. وذهب الأكثر إلى
Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز
Baca Juz 22, halaman 271
Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 22، ص 271 (SanadKitab #107, hlm. urut 14848)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.