Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 22, halaman 279

  1. المجلد الثاني والعشرون
  2. كتاب الطلاق
  3. باب تعليق الطلاق بالشرط
  4. حكم الطلاق المعلق بشرط

باب تعليق الطلاق بالشرط

٥٩ - حكم الطلاق المعلق بشرط

س: الأخ/ أ. ا. إ. مصري مقيم في محافظة الأفلاج، أخونا يقول: قلت لزوجتي: إن ذهبت إلى منزل والدك، فأنتِ طالق، وأنا الآن مقيم في المملكة، وحدث خلاف بين زوجتي وأهلي، فذهبت إلى بيت والدها. أرجو إفادتي ماذا عليَّ أن أفعل؟ ولكم جزيل الشكر (١)

ج: إن كنت قصدت إيقاع الطلاق إن ذهبت، فإنه يقع عليها طلقة، ولك مراجعتها في العدة، إذا كانت لم تطلق قبل هذا طلقتين، أمّا إن كنت أردتَ منعها وتهديدها وتخويفها، ولم تقصد إيقاع الطلاق، فإن هذا له حكم اليمين في أصح قولي العلماء، يكون عليك كفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم لكل مسكين نصف صاع، من

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 22، ص 279 (SanadKitab #107, hlm. urut 14859)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.