Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 22, halaman 286

  1. المجلد الثاني والعشرون
  2. كتاب الطلاق
  3. باب تعليق الطلاق بالشرط
  4. مسألة في الطلاق المعلق بشرط

٦٢ - مسألة في الطلاق المعلق بشرط

س: الأخ/ ج. ع. ش.، من جمهورية مصر العربية محافظة الفيوم، حاليًا يعمل في الجمهورية العراقية، يقول: أنا متزوج ابنة عمي، وقبل سفري إلى العراق قلت لها: إذا خرجت خارج المنزل، وأنا غائب وبدون إذني، فأنتِ طالق، أقصد بخروجها من المنزل سفرها إلى القاهرة، مهما بلغت الظروف، فخرجت إلى القاهرة؛ لأن والدتها كانت مريضة حسب قولها، ما رأيكم فيما قلت، جزاكم الله خيرًا؟ (١)

ج: إذا كان قصدك منعها من الخروج، وليس قصدك الطلاق إنما قصدك أن تمنعها وتهددها وتخوفها، فعليك كفارة يمين، ويكفي، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن عجز عن ذلك

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 22، ص 286 (SanadKitab #107, hlm. urut 14870)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.