Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 22, halaman 296

  1. المجلد الثاني والعشرون
  2. كتاب الطلاق
  3. باب تعليق الطلاق بالشرط
  4. حكم التهديد بالطلاق

ولكنها لم تنفذ الأمر هذا أبدًا، فهل معنى هذا أنها طلقت أم لا؟ (١)

ج: ليس هذا طلاقًا بل هذا وعيد بالطلاق، وليس بطلاق إن قال: إما فعلت طلقت، وإن لم تفعلي سوف أُطلقك أو ما أشبه ذلك، أو إن لم تفعلي هذا فأنت جديرة بالطلاق، أو ينبغي طلاقك، كل هذا ليس بطلاق، وإنما هو وعيد به، وتحذير من إيقاعه، ولكن إذا قال متى تفعلي كذا فأنت طالق، هذا هو الطلاق، إن لم تفعلي هذا فأنت طالق، أو فأنت مطلقة، يكون طلاقًا إذا كان قصده إيقاع الطلاق، أما إن كان قصده تخويفها وحثّها، على القيام بالواجب فهذا يكون من باب الوعيد، ومن باب الحثّ، ولا يكون من باب الطلاق، ويكون حكمه حكم اليمين، فإذا قال: إن لم تصنعي هذا الشيء فأنت طالق، وقصده حثّها على صنعته وليس قصده فراقها، هذا حكمه حكم اليمين، أو قال: إن لم تزوري أهلك اليوم، أو لم تكلمي فلانًا اليوم فأنت طالق، فكذلك القصد إذا كان قصده حثّها على الزيارة، أو الكلام، والعكس لو قال: إن كلمت فلانًا فأنت طالق، أو زرت فلانًا فأنت طالق،

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 22، ص 296 (SanadKitab #107, hlm. urut 14885)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.