تحليل ويطؤها، هذا هو الحق، فإذا طلقها الثالثة فإنها تعتد وتحرم عليه حتى تنكح زوجًا غيره، نكاح رغبة، لا نكاح تحليل، ويطؤها ثم يطلقها، أو يفارقها بخلع أو موت، فله الرجوع إليها بعد ذلك، إذا تزوجها زوج آخر ووطئها نكاح رغبة لا نكاح تحليل، ثم فارقها بموت أو غيره، فله الرجوع إليها بعقد جديد، الذي طلقها الثالثة. أما إذا طلقها بالثلاث بكلمة واحدة، فالأرجح أنها تحسب واحدة، إذا قال هي طالقة بالثلاث، أو طالق، طالق، طالق، بهذا اللفظ وليس له نية التكرار، فإنها تحسب واحدة، إذا قال: طالق بالثلاث، أو طالق، طالق، طالق، وليس له نية في التكرار، إنما تكرر للتأكيد أو بلا نية فهذه تحسب واحدة على الصحيح؛ لأنه صح عن النبي ﷺ من حديث ابن عباس أن طلاق الثلاث بلفظ واحد يحسب طلقة واحدة، إذا قال بالثلاث، أو طالق بالثلاث، أو أنتِ بالثلاث تحسب واحدة، وهكذا إذا قال: طالق، طالق، طالق، ولا نية له تحسب واحدة وله مراجعتها ما دامت في العدة، أما إذا قال: طالق، ثم طالق، ثم طالق، أو أنتِ طالق، أنتِ طالق، أنتِ طالق، هذه تحسب ثلاثًا، إلا إذا نوى التأكيد بقوله: أنتِ طالق، نوى التأكيد أو الإفهام تكون واحدة، كما لو قال طالق،
Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز
Baca Juz 22, halaman 306
Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 22، ص 306 (SanadKitab #107, hlm. urut 14898)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.