Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 22, halaman 311

  1. المجلد الثاني والعشرون
  2. كتاب الطلاق
  3. باب الطلاق الرجعي
  4. حكم من قال لزوجته علي الطلاق لا تكونين امرأتي ولم يراجع حتى خرجت من العدة

٧٥ - حكم من قال لزوجته: علي الطلاق لا تكونين امرأتي ولم يراجع حتى خرجت من العدة

س: أنا رجل متزوج وقد حصلت مشكلة مع زوجتي، فقلت لها: عليَّ الطلاق لا تكونين امرأتي، من هذه الساعة ثم سافرت، وبعد مضي خمسة أشهر بعثت لي والدتي برسالة تخبرني فيها بأنها أعادت زوجتي إلى البيت، علمًا بأن والدها هو الذي يريد طلاقها، فهل يصح أن أسترجعها بدون عقدٍ جديد، أم لا بد من تجديد العقد؟ (١)

ج: إذا كان الطلاق المذكور، أو الطلقة الأولى أو الثانية، فلا بأس باسترجاعها ما دامت في العدّة، قبل أن تمر عليها ثلاث حيض، فإن مرَّ عليها ثلاث حيض، قبل الرجعة بانت بينونة صغرى، لا يحلّها إلا العقد الجديد، وأما إن كانت هذه الطلقة آخر ثلاث، فليس لك رجعتها إلا

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 22، ص 311 (SanadKitab #107, hlm. urut 14908)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.