Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 22, halaman 318

  1. المجلد الثاني والعشرون
  2. كتاب الطلاق
  3. باب الطلاق الرجعي
  4. حكم مراجعة المطلقة الرجعية بدون رضاها ورضى وليها

٧٧ - حكم مراجعة المطلقة الرجعية بدون رضاها ورضى وليها

س: إذا طلق الرجل زوجته طلقة واحدة شرعية، ولم يراجعها قبل أن تنقضي عدتها، ولكنه أراد مراجعتها فقام وليها بدعوى ومشكلات، بنية انتهاء العدة؛ لكي لا يسترجعها إلاّ بعقد جديد، وينال هدفه من ذلك، فما الحكم جزاكم الله خيرًا؟ (١)

ج: الواجب على الولي أن يساعد على الخير، وألاّ يقف حجر عثرة في طريق الرجعة، فالزوج له أن يراجع ما دامت في العدة، ولم يطلقها إلا طلقة واحدة أو ثنتين، له أن يراجع ويشهد شاهدين على الرجعة، شاهدين عدلين على الرجعة، وتثبت له الرجعة وإن عارضه وليها، وإن أبى عليه وليها، فعليه أن يشهد شاهدين عدلين أنّي راجعت زوجتي فلانة، ما دامت في العدة، وتبقى زوجة له بهذه المراجعة، وعلى وليّها أن يتقي الله؛ ليمكن الرجل من زوجته، إذا كانت الزوجة راضية بذلك، أمّا إن كانت الزوجة آيسة، وهناك خصومة فهذه ترجع إلى المحاكم، تراجع المحكمة تحضر الزوجة ووليها، والحاكم ينظر في

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 22، ص 318 (SanadKitab #107, hlm. urut 14917)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.