Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 5, halaman 11

  1. المجلد الخامس
  2. كتاب الطهارة
  3. باب الآنية
  4. حكم استعمال جلد الميتة بعد الدباغ

باب الآنية

٣ - حكم استعمال جلد الميتة بعد الدباغ

س: وجدنا في بعض كتب الفقه: أن جلد الميتة لا يجوز استعماله إلا إذا دبغ؟

أرجو الإجابة الصحيحة جزاكم الله خيرا (١)

ج: قد ثبت في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله ﵊ ما يدل على أن جلد الميتة يطهر بالدباغة، متى دبغ طهر، ثبت في صحيح مسلم ﵀، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، عن النبي ﷺ أنه قال: «إذا دبغ الإهاب فقد طهر (٢)» قال أهل اللغة: الإهاب: جلد الميتة؛ جلد مأكول اللحم.

فإذا أخذ الإنسان الجلد من الميتة، من البقرة، أو الشاة، أو البعير ودبغه طهر، ويستعمل في اليابسات والمائعات جميعا، هذا هو الصواب؛ لأنها وصفت

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 5، ص 11 (SanadKitab #107, hlm. urut 1756)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.