Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 5, halaman 105

  1. المجلد الخامس
  2. كتاب الطهارة
  3. باب في فرائض الوضوء
  4. حكم الاكتفاء بمسح مقدم الرأس في الوضوء

٧١ - حكم الاكتفاء بمسح مقدم الرأس في الوضوء

س: هذه السائلة تقول: سماحة الشيخ، هناك موضوع أود أن استفسر من سماحتكم عنه، وهو أننا كنا نتعلم في المدرسة بأن المسح على الرأس بالنسبة للمرأة في الوضوء سنة، وأنه يكون من الأمام فقط، وأن تاركه لا يأثم، وعلى ذلك فقد كنت نادرا ما أمسح رأسي في الوضوء، وإذا مسحت أمسح من الأمام فقط، وطبعا هذا نتيجة للجهل، ولكن منذ مدة بدأت أقرأ القرآن والكتب الشرعية، وعلمت ما كنت عليه من خطأ، فماذا علي أن أفعل؟ وهل يجب علي الإعادة في صلواتي الفائتة؟ مأجورين (١)

ج: الواجب عليك التوبة إلى الله من ذلك، والاستقامة على المسح على جميع الرأس من مقدمه إلى أسفله إلى آخره مما يلي

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 5، ص 105 (SanadKitab #107, hlm. urut 1901)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.