Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 5, halaman 107

  1. المجلد الخامس
  2. كتاب الطهارة
  3. باب في فرائض الوضوء
  4. حكم الاكتفاء بمسح مقدم الرأس في الوضوء

س: السائل: ف. أ، مقيم بالرياض، يقول: كثيرا ما نقرأ أو نسمع القول بأنه لا اجتهاد مع النص، وكثيرا ما نرى الأئمة الفقهاء يختلفون في المسألة الواحدة؛ كاختلافهم بالقدر المسموح من الوضوء – مثلا – عملا بقوله تعالى: ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾ (١)، فهل هذا الخلاف يا سماحة الشيخ اجتهاد مع النص، أم يمكن أن نسميه اجتهادا في فهم النص؟ وجهونا في ضوء هذا السؤال (٢)

ج: هذا الاختلاف نشأ عن الاجتهاد في معنى النص؛ هل معناه أنه يكفي مسح بعض الرأس، أو معناه أنه يعم الرأس كله؟ قوله: ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾ (٣)، اختلف العلماء في هذا، قال بعضهم: يكفي مسح البعض.

وقال آخرون: لا بد من جميعه.

والصواب أنه يرجع في تفسير ذلك إلى النبي ﷺ؛ لأنه هو المفسر للقرآن بأعماله وأقواله، فلما رجعنا لسنته ﷺ رأيناه يمسح الرأس كله مع الأذنين، فدل على أن المراد مسح الرأس كله؛ لأن فعل النبي ﷺ يفسر المعنى، فالواجب على من يتوضأ أن يمسح الرأس كله مع الأذنين تأسيا بعمل الرسول ﷺ، وعملا بنص الآية: برؤوسكم، يعني المسح بها

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 5، ص 107 (SanadKitab #107, hlm. urut 1904)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.