Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 5, halaman 113

  1. المجلد الخامس
  2. كتاب الطهارة
  3. باب في فرائض الوضوء
  4. حكم غسل الأذن حال الوضوء

س: تقول السائلة: عند القيام بفرض الوضوء هل واجب على المرأة مسح جميع الرأس، أم يكفي الناصية؟ (١)

ج: المرأة مثل الرجل، تمسح جميع الرأس من مقدم الرأس إلى مؤخره، مؤخر الرأس المنبت، أما ما نزل من الضفائر فلا يمسح، ما يجب مسحه، لكن تمسح المرأة – كالرجل – منبت الشعر من مقدم الرأس إلى آخر الرأس، والرقبة وما بعدها، الضفائر لا تمسح، إنما هو منبت الشعر من مقدم الرأس إلى مؤخر الرأس، تمسح عليه، ويمسح الرجل كذلك.

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 5، ص 113 (SanadKitab #107, hlm. urut 1914)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.