Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 5, halaman 150

  1. المجلد الخامس
  2. كتاب الطهارة
  3. باب المسح على الخفين
  4. بيان بداية الوقت المحدد للمسح ونهايته

١٠٦ - بيان بداية الوقت المحدد للمسح ونهايته

س: كما نعرف بالنسبة للمسح على الخفين فإنه يجوز المسح للمقيم يوما وليلة، أي بمعنى خمسة أوقات، والسؤال هو متى يبدأ وقت المسح؟ هل يبدأ من لبس الخف، أم يبدأ من بداية المسح؟ (١)

ج: الصواب أنه يبدأ من المسح بعد الحدث، إذا لبسته على طهارة، ثم أحدثت ببول أو ريح أو غيرهما، ثم توضأت أول وضوء، هذا هو المبدأ، فإذا أحدثت – مثلا – بعد الظهر، ثم توضأت للعصر فوضوء العصر هو أول شيء، فإذا جاء العصر الثاني تخلع، وهكذا لو أحدثت الضحى، ومسحت على الخفين بعد الطهارة للظهر يكون المبدأ الظهر، فإذا جاء الظهر غدا خلعت وتوضأت للظهر، وهكذا، البدء يكون من المسح بعد الحدث، في الطهارة التي بعد الحدث أول ما لبست.

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 5، ص 150 (SanadKitab #107, hlm. urut 1970)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.