Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 5, halaman 173

  1. المجلد الخامس
  2. كتاب الطهارة
  3. باب المسح على الخفين
  4. حكم المسح على الجوارب الرقيقة

أطراف الأصابع، فإذا كان الشراب خفيفا شفافا، يرى منه ما تحته من لحم وحمرته وسواده ونحو ذلك فإنه لا يمسح عليه، بل يجب خلعه وغسل الرجل، وإنما يمسح على الشراب والخف الساتر، لكن لو وقع فيه خروق يسيرة عرفا فإنه يعفى عنها في أصح قولي العلماء، الخرق اليسير الذي كالمخيط وطرف الإصبع ونحو ذلك فهذا يعفى عنه على الصحيح، وينبغي للمؤمن وللمؤمنة تفقد الخفاف والشراب، حتى تكون ساترة، والخروق ينبغي أن ترفى، أو ترقع، أو تبدل بشيء ساتر خروجا من خلاف العلماء واحتياطا للدين، فإن الصلاة عمود الإسلام، فتجب الحيطة لذلك، أما إذ اتسع الخرق فإنه يخلع وتغسل الرجل، وهكذا إذا كان شفافا فإنه يخلع وتغسل الرجل.

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 5، ص 173 (SanadKitab #107, hlm. urut 2015)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.