Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 5, halaman 215

  1. المجلد الخامس
  2. كتاب الطهارة
  3. باب ما جاء في نواقض الوضوء
  4. حكم انتقاض الوضوء من مس المرأة

به هنا الجماع، وهكذا قراءة من قرأ: أو لمستم (١) أو ﴿مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ﴾ (٢)، في طلاق غير المدخول بها، فالمراد كله الجماع، هذا هو الصواب، وهو الحق إن شاء الله.

ومن يقول: إن تقبيل الرسول ﷺ لا يقاس عليه؛ لأن الرسول يستطيع أن يمسك نفسه، وألا يقع فيما يقع فيه العامة الآن.

فهذا القول ليس بشيء، هو المشرع لنا، هو القدوة ﵊، ولما قيل في مثل هذا قال: «إني أخشاكم لله وأتقاكم له (٣)» ﵊، لما سأله سائل قال: إنك يا رسول الله قد غفر الله لك في مسائل عديدة، قال: «إني أخشاكم لله وأتقاكم له (٤)» ﵊، فالحاصل أنه القدوة والأسوة في كل شيء ﵊، إلا ما دل الدليل على أنه خاص به ﵊.

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 5، ص 215 (SanadKitab #107, hlm. urut 2081)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.