Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 5, halaman 224

  1. المجلد الخامس
  2. كتاب الطهارة
  3. باب ما جاء في نواقض الوضوء
  4. بيان أقوال أهل العلم في مسألة انتقاض الوضوء من مس المرأة

، هذا يتعلق بالحدث الأصغر ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ (١) هذا يتعلق بالحدث الأكبر وهو الجماع، فذكر سبحانه ما يدل على الحدث الأصغر بقول: ﴿أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ﴾ (٢) وما يدل على الحدث الأكبر، وهو قوله: ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ (٣)، يعني: جامعتم النساء، فهذا هو الصواب الذي قاله ابن عباس وجماعة من أهل العلم، وهو أولى من قول من قال: إن المراد بالمس باليد.

هذا هو الصواب، الصواب أن المراد: الجماع، ولهذا ثبت عنه ﷺ «أنه قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ (٤)» ولأن هذا أمر تعم به البلوى، الإنسان يكون في بيته الزوجة، ويكون في بيته غير الزوجة، فقد يمسها وهو على وضوء، فلو كان هذا ينقض الوضوء لبينه النبي ﷺ بيانا شافيا، وأوضحه للأمة، فلما لم يبين في ذلك شيئا علم أنه ليس من النواقض، والله المستعان.

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 5، ص 224 (SanadKitab #107, hlm. urut 2093)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.