Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 5, halaman 275

  1. المجلد الخامس
  2. كتاب الطهارة
  3. باب الغسل
  4. الفرق بين غسل الاحتلام وغسل الجنابة

باب الغسل

١٨٣ - الفرق بين غسل الاحتلام وغسل الجنابة

س: هل الغسل من الاحتلام يشابه الغسل من الجنابة (١)؟

ج: نعم سواء إذا رأى الماء المني وجب عليه الغسل، المرأة والرجل في هذا سواء، لما في الصحيحين عن أم سلمة ﵂، أن أم سليم سألت النبي ﷺ، فقالت: «يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال ﷺ: نعم إذا هي رأت الماء (٢)»

- يعني المني - وأجمع العلماء أنه إذا لم تر الماء، أو الرجل إذا لم ير الماء – يعني المني – فلا غسل عليه، إنما الغسل من الماء، الماء من الماء، إلا في الجماع في اليقظة، إذا جامع ولم ير الماء، يغتسل إذا أولج فرجه في فرجها، فإنه يغتسل وهي تغتسل، ولو ما

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 5، ص 275 (SanadKitab #107, hlm. urut 2182)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.