Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 5, halaman 301

  1. المجلد الخامس
  2. كتاب الطهارة
  3. باب الغسل
  4. حكم حلق الشعر وتقليم الأظافر للجنب قبل الاغتسال

٢٠١ - حكم حلق الشعر وتقليم الأظافر للجنب قبل الاغتسال

س: هل يجوز للمرء أن يحلق شعره، أو يقص أظافره وهو جنب ولم يغتسل بعد (١)؟

ج: لا حرج في ذلك أن يقلم أظافره، أو يقص شيئا من شعره إذا دعت الحاجة إلى قصه؛ كأن يحلق رأسه أو يقصر رأسه، لا بأس بذلك، أو شعرا آخر، لكن ليس له أخذ لحيته، إنما قص شاربه أو شيئا من بدنه أو إبطه أو عانته، ولو أنه كان على غير طهارة، ولو كان جنبا لا حرج في ذلك.

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 5، ص 301 (SanadKitab #107, hlm. urut 2230)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.