٢١٣ - حكم صلاة الجنب إذا لم يجد ماء يكفي إلا للوضوء
س: إذا كان الإنسان عليه جنابة، وبحث فوجد ماء يكفي للوضوء فقط، ولا يكفي للغسل فهل يجوز الوضوء (١)؟
ج: نعم، يلزمه الوضوء ويتيمم للباقي؛ لقول الله ﷿: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ (٢)، وقول النبي ﷺ: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم (٣)» فإذا كان في السفر أو في محل مسجون فيه، لا يستطيع