Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 5, halaman 327

  1. المجلد الخامس
  2. كتاب الطهارة
  3. باب التيمم
  4. حكم من تطهر بالتيمم وصلى به أكثر من فرض

٢٢٢ - حكم من تطهر بالتيمم وصلى به أكثر من فرض

س: هل التيمم يصلح للصلوات كلها، أم يتيمم المرء لكل صلاة (١)؟

ج: التيمم فيه خلاف بين أهل العلم، هل يقوم مقام الماء في كل شيء، أم يكون مبيحا فقط في الوقت نفسه، لا رافعا للحدث؟ والصواب أنه يقوم مقام الماء، وأنه طهور، وأنه يرفع الحدث ما دام الماء غير موجود، أو كان المكلف غير قادر عليه من أجل مرض ونحوه.

فالحاصل أن التيمم يقوم مقام الماء، وهو طهور، تصلى به الصلوات الكثيرة، حتى يهتدي المرء إلى الماء أو يجد الماء إن كان مفقودا، أو يستطيع استعماله إن كان عاجزا قبل ذلك، يقول النبي ﷺ: «وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا (٢)» فسمى التراب طهورا، ويقول ﷺ: «الصعيد وضوء المسلم ولو لم يجد الماء عشر سنين (٣)»

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 5، ص 327 (SanadKitab #107, hlm. urut 2270)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.