Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 5, halaman 412

  1. المجلد الخامس
  2. كتاب الطهارة
  3. باب الحيض والنفاس
  4. حكم الكدرة التي قد تسبق الحيض

٢٨٠ - حكم الكدرة التي قد تسبق الحيض

س: الأخت: ف. ف. من أبها، تقول: إذا أتى موعد الحيض، وسبق ذلك آلام في البطن ثم كدرة، هذه الكدرة تبدأ مثلا من الفجر حتى الليل، ثم بعد ذلك ينزل الدم، هل تصلي فترة الكدرة، أم لا؟ علما بأنها لا تستعمل حبوب منع الحمل (١)

ج: هذه الكدرة تبع الحيض ما دام أنها عادة لها، تبدأ الكدرة ثم الحيض فهي من تبع الحيض، قبله أو بعده، لا تصلي ولا تصوم، ما خرج منها من الكدرة هذا حكمه حكم الحيض، وما بعد الحيض كذلك إذا كان متصلا به حكمه حكم الحيض، إذا كان عادته ذلك يكون من العادة، الكدرة في أوله، أو الكدرة في آخره تابعة له.

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 5، ص 412 (SanadKitab #107, hlm. urut 2399)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.