Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 5, halaman 422

  1. المجلد الخامس
  2. كتاب الطهارة
  3. باب الحيض والنفاس
  4. حكم إزالة الأظافر والشعر للحائض

٢٨٧ - حكم إزالة الأظافر والشعر للحائض

س: سائلة تقول: هل يجوز قص أظافر المرأة أو شيء من شعرها وهي معذورة (١)؟

ج: لا بأس أن تقص أظافرها، أو تنتف إبطها، أو تزيله بالأدوية، أو العانة كل ذلك لا بأس به، وإن كانت في الحيض أو النفاس، كالرجل له أن يزيل كل ذلك وإن كان على جنابة، المقصود أن هذه الأشياء لا يشترط لها الطهارة، للمرأة أن تقص أظافرها، وأن تزيل

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 5، ص 422 (SanadKitab #107, hlm. urut 2419)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.