٣٠٢ - حكم دخول الحائض المسجد إذا طهرت ولم تغتسل
س: تسأل السائلة، وتقول: هل يجوز للحائض دخول المسجد؟ وإذا كان الدم قد انقطع عنها ولكنها لم تغتسل بعد فما الحكم (١)؟
ج: إذا كان الدخول لحاجة، تأخذ حاجة من المسجد، تأخذ
Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز
٣٠٢ - حكم دخول الحائض المسجد إذا طهرت ولم تغتسل
س: تسأل السائلة، وتقول: هل يجوز للحائض دخول المسجد؟ وإذا كان الدم قد انقطع عنها ولكنها لم تغتسل بعد فما الحكم (١)؟
ج: إذا كان الدخول لحاجة، تأخذ حاجة من المسجد، تأخذ
Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 5، ص 448 (SanadKitab #107, hlm. urut 2462)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.