Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 6, halaman 124

  1. المجلد السادس
  2. كتاب الصلاة
  3. باب شروط الصلاة
  4. حكم من يصلي أحيانا ويترك الصلاة أحيانا

لأتوهما ولو حبوا (١)» يعني لأتوهما في المساجد.

ويقول ﵊: «لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق برجال معهم حزم من حطب إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم (٢)» وما ذلك إلا لعظم الخطر، وعظم الجريمة لتركهم الصلاة مع الجماعة في مساجد الله، وقال ﵊: «من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر (٣)» هذا وعيد شديد، وقد جاءه رجل أعمى فقال: «يا رسول الله: ليس لي قائد يلائمني إلى المسجد، فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال له ﵊: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم، قال: فأجب (٤)» رواه مسلم في صحيحه وفي رواية أخرى خارج مسلم يقول ﷺ: «لا أجد لك رخصة (٥)» فإذا كان رجل أعمى ليس له قائد يلائمه

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 6، ص 124 (SanadKitab #107, hlm. urut 2644)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.