Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 7, halaman 208

  1. المجلد السابع
  2. بقية باب شروط الصلاة
  3. حكم قضاء من طهرت في وقت الثانية من الصلوات التي يجمع بينها

١١٤ - حكم قضاء من طهرت في وقت الثانية من الصلوات التي يجمع بينها

س: يقول السائل: إذا طهرت المرأة من حيضها في أحد الأوقات الخمسة للصلاة، فماذا يلزمها أن تصلي؟ وهل تقضي الصلاة التي كانت قبل طهرها مباشرة، كأن تطهر في وقت العصر فهل تقضي الظهر؟ أو أن تطهر في وقت المغرب فهل تقضي العصر؟ وهكذا، أفتونا مأجورين (١)

ج: إذا طهرت في وقت صلاة تجمع إلى ما يليها تصلي الثنتين، فإذا

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 7، ص 208 (SanadKitab #107, hlm. urut 3409)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.