Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 7, halaman 256

  1. المجلد السابع
  2. بقية باب شروط الصلاة
  3. حكم كشف الكفين والقدمين في الصلاة للنساء

حضرها أجنبي.

س: ما حكم تغطية القدمين للمرأة في الصلاة بطبيعة الحال (١)؟

ج: المرأة تغطي القدمين في الصلاة عند جمهور العلماء؛ لما رواه أبو داود عن أم سلمة ﵂ أنها سئلت: «هل تصلي المرأة في درع وخمار؟ قالت ﵂: نعم إذا كان القميص يغطي ظهور قدميها (٢)» فالمقصود أنها تغطي قدميها وقت الصلاة كما تغطيهما عند الرجل الأجنبي، هذا هو المختار وعليه جمهور أهل العلم.

س: إذا صليت وأقدامي مكشوفة فما الحكم (٣)؟

ج: ستر الأقدام واجب على المرأة وشرط من شروط الصلاة عند جمهور العلماء، فإذا صليت والقدمان مكشوفتان فعليك الإعادة، فعليك أن تستري القدمين بالجوارب، أو بالثياب الطويلة، وفقنا الله وإياك للخير.

س: السائل ع. من ليبيا طرابلس يقول: هل يجوز للمرأة أن تصلي

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 7، ص 256 (SanadKitab #107, hlm. urut 3479)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.