Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 7, halaman 266

  1. المجلد السابع
  2. بقية باب شروط الصلاة
  3. حكم ظهور شعر المرأة أو ذراعها في الصلاة

الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها (١)» وفي إسناده بعض الضعف، وهو مرفوع إلى النبي ﷺ لكن الصواب أنه موقوف، فالحاصل أن سترها للقدمين أحوط للمؤمنة، وأما الكفان فأمرهما أوسع، وأما الوجه فيكشف في الصلاة إذا كان ما عندها أجنبي.

س: هل ظهور الشعر في الصلاة بالنسبة للمرأة يبطلها (٢)؟

ج: نعم، لا بد من التستر، يقول النبي ﷺ: «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار (٣)» لا بد أن تستر شعرها، لكن لو ظهر شيء يسير ثم غطته في الحال لا يضر إن شاء الله، عليها أن تلاحظ وتعتني.

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 7، ص 266 (SanadKitab #107, hlm. urut 3490)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.