Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 7, halaman 275

  1. المجلد السابع
  2. بقية باب شروط الصلاة
  3. حكم صلاة المرأة في ملابسها العادية

١٤٨ - حكم صلاة المرأة في ملابسها العادية

س: تقول السائلة: هل أستطيع الصلاة دون لباس الصلاة (١)؟

ج: نعم، في ملابسها العادية إذا سترت قدميها، أما الوجه فمكشوف إذا كان ما عندها أجنبي، السنة كشف الوجه، أما الكفان فالأفضل سترهما، وإن لم تسترهما فلا حرج.

س: هل لباس المرأة العادي يكفيها في أداء صلاتها (٢)؟

ج: العادي من الساتر يكفي، إذا كان ساترا فإنه يكفي، إذا كان عليها غطاء للرأس خمار ساتر وعليها مدرعة ساترة لقدميها أو في قدميها

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 7، ص 275 (SanadKitab #107, hlm. urut 3505)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.