Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 7, halaman 290

  1. المجلد السابع
  2. بقية باب شروط الصلاة
  3. حكم لبس السلاسل والخواتم من النحاس والحديد في الصلاة

مخالف للأحاديث الصحيحة، وقال ﵊ للذي أراد الزواج وليس عنده شيء، قال له: «التمس ولو خاتما من حديد (١)» رواه الشيخان البخاري ومسلم في الصحيحين، فدل على جواز لبس الخاتم من الحديد، وأما الحديث الذي فيه أنه رأى على إنسان خاتما من حديد فقال: «ما لي أرى عليك حلية أهل النار؟، ورأى آخر عليه خاتم من صفر قال: ما لي أجد منك ريح الأصنام؟ (٢)» فهو حديث ضعيف شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة.

س: سائلة تقول: سمعت أن الصلاة لا تجوز والمرأة تلبس خواتم وسلاسل من النحاس، هل هذا القول صحيح أم لا (٣)؟

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 7، ص 290 (SanadKitab #107, hlm. urut 3531)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.