Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 1, halaman 313

  1. المجلد الأول
  2. كتاب العقيدة
  3. باب ما جاء في أن لبس الحلقة أو الخيط لرفع البلاء أو دفعه شرك
  4. حكم تعليق الخيط لرفع البلاء أو دفعه

باب ما جاء في أن لبس الحلقة أو الخيط لرفع البلاء أو دفعه شرك

١١٧ - حكم تعليق الخيط لرفع البلاء أو دفعه

س: ما حكم الذي يعلق خيطا لرفع البلاء أو دفعه؟ (١)

ج: هذا ينكر عليه؛ لأنه من الشرك الأصغر، من جنس التمائم، قال ﵊: «من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له (٢)». وفي رواية: «من تعلق تميمة فقد أشرك (٣)». ولما دخل حذيفة ﵁ على رجل، قد علق عليه خيطا قطعه حذيفة وأنكر عليه، وتلا قوله تعالى: ﴿وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ﴾ (٤)

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 1، ص 313 (SanadKitab #107, hlm. urut 362)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.