Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 1, halaman 317

  1. المجلد الأول
  2. كتاب العقيدة
  3. باب ما جاء في أن لبس الحلقة أو الخيط لرفع البلاء أو دفعه شرك
  4. حكم تعليق رجل الذئب أو ضرسه على رقاب الأولاد

١١٩ - حكم تعليق رجل الذئب أو ضرسه على رقاب الأولاد

س: بعض الناس يعلقون رجل الذئب على رقاب أبنائهم أو ذويهم، ويعتقدون أنه يذهب الجنون. فما رد فضيلتكم على هذا وفقكم الله؟ (١)

ج: هذا من الخرافات تعليق رجل الذئب أو أذنه، أو ضرسه أو شيء من شعره على المريض، أو على غير المريض للصيانة والحفظ، كل هذا منكر كله خرافات لا أصل له، وهذا من التمائم التي حرمها الله جل وعلا، يقول النبي ﷺ: «من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق شيئا فقد أشرك (٢)» فتعليق التمائم لا يجوز، سواء كانت التمائم من رجل الذئب، أو من شعره أو من عظامه، أو من غير هذا من الحيوانات الأخرى، أو حديدة أو شيء مقروء فيه في ورقة، أو رقعة أو غير ذلك، معلق على الطفل أو على المرأة أو على المريض، كل هذا لا يجوز؛ لأن الرسول نهى عن هذا ﵊ وحذر منه، وأخبر أنه من الشرك، وقال: «من علق تميمة فلا أتم الله له (٣)». وكان في الجاهلية تعلق التمائم، يسمونها الحرز يسمونها الحجب، يسمونها الجوامع، تعلق على المريض وعلى الأطفال يزعمون أنها تدفع العين عنهم، أو تدفع الجن، وهذا لا يجوز بل هو منكر، يجب إزالته،

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 1، ص 317 (SanadKitab #107, hlm. urut 366)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.