Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 8, halaman 196

  1. المجلد الثامن
  2. باب صفة الصلاة
  3. حكم الجهر بالبسملة في الصلاة

س: أ. ح. ع. ع. من السودان، يسأل ويقول: هل كان النبي ﷺ يجهر بالبسملة في الصلاة عند قراءة الفاتحة، أم كان يسر بها، أم كان لا يقرؤها أبدا في الصلاة؟ وما حكم من جهر بالبسملة في الصلاة؟ (١)

ج: كان النبي ﷺ لا يجهر بها، وكان يقرؤها سرا، كما أخبر بهذا أنس ﵁، وهكذا كان الصديق وعمر وعثمان، كانوا يسرون بها، وجاء عن بعض الصحابة أنه كان يجهر بها، فالأمر فيها واسع، فمن جهر فلا بأس، ولكن الترك أفضل، والسنة الإسرار بها وعدم الجهر بها؛ اقتداء بالنبي ﵊، لكن إذا فعلها بعض الأحيان ليعلم الناس أنها تقرأ؛ يعلم من حوله أنها تقرأ فلا بأس بذلك جهرا خفيفا، حتى يعلم الناس أنها تقرأ، ولكنها ليست لازمة، لو

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 8، ص 196 (SanadKitab #107, hlm. urut 3942)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.