Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 1, halaman 383

  1. المجلد الأول
  2. كتاب العقيدة
  3. باب ما جاء في الرقى والتمائم
  4. حكم لبس السوار لقصد النفع أو دفع الضر

إذاعة رسالتي هذه فأرجو أن تكون الإجابة واضحة مفصلة! لكي أستفيد ويستفيد من يسمعها جزاكم الله خيرا (١).

ج: إن هذا الذي فعلتيه أيتها السائلة وأرشدك إليه بعض الناس؛ رجاء أن يعيش الولد شيء لا أصل له، ولا أساس له، بل هو منكر وبدعة، ولا دليل عليه، ويسمى مثل هذا تميمة، والرسول ﷺ نهى عن التمائم، وأمر بقطعها، يقول ﵊: «من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له (٢)»، «من تعلق تميمة فقد أشرك (٣)».

وبعث ﵊ في بعض غزواته من يقطع القلائد التي تعلق على الدواب؛ خشية العين وهي الأوتار، وقال: «إن الرقى والتمائم والتولة شرك (٤)». وهي الرقى التي لا توافق الشرع، والتمائم ما يعلق على الإنسان، خشية العين أو خشية الجن، والتولة نوع من الصرف، والعطف نوع من السحر. فبين ﷺ أنها كلها من الشرك، وفي مسند أحمد ﵀ بإسناد جيد عن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنهما، «أن النبي ﷺ رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال: " ما هذا؟ فقال: من الواهنة - يعني: علقتها من أجل الواهنة - قال: " انزعها؛ فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 1، ص 383 (SanadKitab #107, hlm. urut 454)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.