Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 10, halaman 53

  1. المجلد العاشر
  2. كتاب الصلاة (القسم الخامس)
  3. تكملة باب صلاة التطوع
  4. مسألة في عدد ركعات صلاة الليل والجهر فيها

على أن صلاة الليل ليس لها حد، ولهذا قال: «صلاة الليل مثنى مثنى (١)» ولم يحد بحد، عشر أو أكثر أو أقل، قال: «فإذا خشي أحدكم الصبح فليصل ركعة واحدة توتر له ما قد صلى (٢)»، هذا هو المشروع في هذا الباب، ثم وقتها من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، بعد صلاة العشاء، والسنة الراتبة إلى طلوع الفجر، كله محل التهجد بالليل، وأفضل ذلك آخر الليل، الثلث الأخير، هذا أفضل ذلك، وإن أوتر في أول الليل أو في وسطه فلا بأس، قد فعل النبي هذا كله، قد أوتر في أول الليل ﵊، وأوتر من وسطه، وأوتر من آخره كما قالت عائشة ﵂، ثم استقر وتره في السحر ﵊ ولا مانع أن يصليها جماعة في بعض الأحيان، مع أهله أو مع زواره، من غير أن يتخذها عادة، لكن إذا صادف ذلك أنه زاره بعض إخوانه، فصلوا جماعة لا بأس فقد زار سلمان ﵁ أبا الدرداء، في بعض الليالي وصليا جماعة في الليل (٣) والنبي ﷺ

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 10، ص 53 (SanadKitab #107, hlm. urut 5122)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.