Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 10, halaman 193

  1. المجلد العاشر
  2. كتاب الصلاة (القسم الخامس)
  3. باب صلاة الوتر وأحكامها
  4. حكم شهادة من لا يصلي الوتر

٦٤ - حكم شهادة من لا يصلي الوتر

س: يقول السائل: سمعت من إمام مسجد قريتنا أن من لم يصل الوتر لا تقبل له شهادة، هل هذا صحيح؟ (١)

ج: ليس بصحيح؛ لأن الوتر ليس بواجب، بل سنة، يروى عن أحمد ﵀، أنه قال في هذا المعنى: إن من لم يواظب على الوتر لا تقبل له شهادة. لكن في هذه الرواية نظر، ولو صحت عن أحمد لا يجوز العمل بها؛ لأن أحمد عالم يقول مثل ما يقول غيره، ويخطئ ويصيب وليس رسولا، بل هو عالم من العلماء، وإذا قال هو أو غيره من العلماء: إن فلانا لا تقبل شهادته. ينظر، فإن كان قوله صوابا أخذ به، وإلا فلا، والوتر ليس بواجب، فإذا كان الرجل معروفا بالاستقامة وليس من الفساق، ولكنه لا يوتر فلا يكون فاسقا بذلك؛ لأن الوتر ليس بواجب، بل هو سنة على الصحيح، فشهادته مقبولة، إذا كان معروفا

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 10، ص 193 (SanadKitab #107, hlm. urut 5359)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.