Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 10, halaman 198

  1. المجلد العاشر
  2. كتاب الصلاة (القسم الخامس)
  3. باب صلاة الوتر وأحكامها
  4. مسألة في الوتر

س: إذا أدركني وقت صلاة الفجر ولم أوتر بعد فمتى أصلي الوتر؟ (١)

ج: إذا أدرك المؤمن وقت الفجر ولم يوتر فإنه يصلي من النهار، فإذا صلى الضحى كان أحسن، كان النبي ﷺ إذا فاته ورده من الليل لمرض أو نوم صلى من النهار، تقول عائشة ﵂: «صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة (٢)»؛ لأن ورده في الغالب إحدى عشرة ركعة، فإذا كان لم يفعل ذلك في الليل لمرض، أو نوم صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة، يعني جبره بواحدة، يعني زاد واحدة وصلى شفعا، يسلم من كل ثنتين ﵊، وإذا كانت عادة الإنسان خمسا صلى ستا في النهار، في الضحى أو بعد الظهر، لكن إذا صلاه في الضحى قبل الظهر يكون أولى وأفضل؛ لحديث عمر ﵁، عن النبي ﷺ أنه قال: «من نام عن حزبه أو شيء منه، فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل (٣)» فإذا كان هذا حزبا من القرآن فإن حزبه من الصلاة، وعدده

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 10، ص 198 (SanadKitab #107, hlm. urut 5368)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.