Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 10, halaman 245

  1. المجلد العاشر
  2. كتاب الصلاة (القسم الخامس)
  3. باب صلاة الوتر وأحكامها
  4. بيان عدم مشروعية القنوت في الفجر إلا في النوازل

إذا كان هناك أسباب ما يسمى من أسباب النوازل؛ يعني إذا كان هناك نازلة في المسلمين مثل حرب أو أذى في المسلمين أو عدو هجم عليهم أو على بعض قراهم يدعى عليه، أو عدو قتل منهم بعضهم كما دعا النبي ﷺ على من قتل القراء، ودعا على أهل مكة لما أمعنوا الكفر، هذا يقال له: قنوت النوازل، وهذا مشروع، أما قنوت الفجر دائما فالصواب أنه غير مشروع؛ لأن سعدا الأشجعي سأل أباه فقال: «يا أبت، صليت خلف رسول الله وخلف أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، أفكانوا يقنتون في الفجر؟ فقال: أي بني، محدث (١)» وهو سعد بن طارق الأشجعي. رواه الخمسة إلا أبا دواد بإسناد جيد، وهذا يدل على أن القنوت في الفجر غير مشروع إلا للنوازل خاصة كما تقدم.

وأما رواية أنه كان يقنت في الصبح حتى ما زال بها في حياته ﵊ فهذا ليس بصحيح بل هو ضعيف، وفي رواية عن أنس أنه قال: «ما زال رسول الله ﷺ يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا (٢)» ﵊، ولكنه لو صح لكان واضحا لكنه

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 10، ص 245 (SanadKitab #107, hlm. urut 5449)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.