فالحاصل أن الصواب والأرجح أن القنوت يكون في الوتر في الليل، وفي النوازل في الفجر وغيرها، أما الاستمرار بالقنوت في صلاة الفجر، فهذا الصواب تركه، وأنه ليس بمشروع؛ لحديث طارق بن أشيم هذا الذي سمعته، والعبادات توقيفية لا يجوز منها إلا ما قام عليه الدليل، ولكن لو صلى الإنسان خلف واحد من هؤلاء فلا بأس، يتابعه في ذلك؛ لأنه له شبهة في هذا الشيء فلا حرج إذا صلى مع واحد يقنت في الفجر وتابعه لا حرج في ذلك، لكن ينصح من يفعل ذلك بأن الأفضل والأولى والأرجح ترك ذلك؛ لأن طارقا ذكر أن هذا محدث ليس من عادة النبي ﷺ، ولا عادة أصحابه خلفائه الراشدين، وما كان كذلك فالواجب تركه، إلا إذا وجد سبب لذلك مما تقدم من النوازل.
Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز
Baca Juz 10, halaman 251
Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 10، ص 251 (SanadKitab #107, hlm. urut 5458)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.