Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 10, halaman 304

  1. المجلد العاشر
  2. كتاب الصلاة (القسم الخامس)
  3. باب السنن الرواتب
  4. حكم أداء الراتبة بعد الإقامة

ج: يقول النبي ﷺ: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة (١)» يعني أن ما بعد الإقامة ما فيه نافلة، إذا أحرم قبل الإقامة ثم أقيمت يقطع الصلاة، فالمقصود أن ما بعد الإقامة لا نافلة فيه، يتهيأ للفريضة؛ ولهذا يقول ﷺ: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة (٢)» فإذا أقيمت الصلاة وهو في النافلة فإنه يقطعها ويتهيأ للفريضة إلا إذا كان في آخرها قد انتهى من الركوع الثاني، قد ركع الركوع الثاني، كملها لأنها انتهت حينئذ.

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 10، ص 304 (SanadKitab #107, hlm. urut 5539)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.