Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 10, halaman 401

  1. المجلد العاشر
  2. كتاب الصلاة (القسم الخامس)
  3. باب السنن الرواتب
  4. بيان أول وقت صلاة الضحى وآخره

س: يذكر ويطلب الوقت بالساعة تقريبا لو تكرمتم (١)

ج: هذا يختلف على كل حال، الليل يختلف والنهار يختلف، فإذا كان بعد طلوع الشمس ربع ساعة تقريبا ارتفعت الشمس ربع ساعة تقريبا، تكون الشمس مرتفعة، وإذا بقي على الظهر نحو نصف ساعة ينبغي التوقف احتياطا عن الصلاة حتى تزول الشمس، أما في الليل فإذا غاب الشفق دخل وقت العشاء، الشفق الأحمر للمغرب، الشفق الأحمر هذا يكون في جهة الغرب، فإذا غاب وانتهى دخل وقت العشاء وخرج وقت المغرب، وإذا صلى العشاء دخل وقت التهجد، إذا صلى العشاء ولو مبكرا ولو مجموعة مع المغرب كالمسافر والمريض، إذا صلاها جمعا في السفر والمرض دخل وقت التهجد إلى طلوع الفجر، كله وقت تهجد، وإذا صلاها في الوقت دخل وقت التهجد بعد صلاة

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 10، ص 401 (SanadKitab #107, hlm. urut 5711)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.